الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا كنت تعلم أن ما تقطفه من العنب يذهب إلى المعصرة لجعله خمراً، فإنه يحرم عليك هذا العمل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب .[ المائدة : 2] ، والشيء إذا حرم حرمت الوسائل المؤدية إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها .[رواه أبو داود والحاكم] . وقرر أهل العلم أنه يحرم بيع العنب لمن يعصره خمراً، وكذا من يعين على ذلك بأي وجه من أوجه الإعانة. وقانا الله وإياك من هذا الشر وأهله. والله أعلم.