الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد مضى بيان وقت أذكار الصباح والمساء وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13621، 14392، 14709.
والذي يظهر هو أنه لا مانع من قراءة الأذكار في الصلاة، وذلك في المواضع التي يشرع فيها الذكر والدعاء المطلق، كالسجود وبعد التشهد الأخير وكذا قنوت الوتر، ففي الحديث: فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وروى النسائي في سننه عن عبد الله قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده: السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا، السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا أله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. قال الشيخ الألباني: صحيح.
ولأن الأذكار لا تستلزم نقصاً بوجه من الوجوه، ومحل جواز قولها حيث أجاز الشارع الذكر والدعاء المطلق فلا يتعارض مع الذكر الوارد، وفي حديث البخاري عن رفاعة الزرقي قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول.، قال ابن حجر: استدل بهذا على إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. انتهى.
فإذا جاز إحداث ذكر غير مأثور كان المأثور أولى.
والله أعلم.