الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على الناس إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وانضبط الأمر بالضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 26096، ولا بأس في التهرب من دفع الضرائب غير المشروعة والتحايل لإسقاطها أو تخفيفها كما في الفتوى رقم: 11198.
أما اشتراط الدولة لمن أراد أن يعفى من الضرائب أن يأخذ قرضاً ربوياً من البنوك فإنه أمر محرم، ولا يجوز الإقدام على هذه القروض، ولا بأس في التحايل لإسقاط الضرائب بالإتيان بعقد صوري بالقرض وليس حقيقياً، كما يمكن التحايل بدفع رشوة أو إدخال واسطة، ونحو ذلك، وما ذكره السائل من كون القرض يسدد نفسه بنفسه بسبب إيداعه في البنك وإنفاقه للفائدة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، ولا يحل الحرام.
والله أعلم.