الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض أو النفاس، ولا يكون الدم النازل عند الإجهاض دم نفاس إلا إذا مر على الحمل واحد وثمانون يوماً لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها فإنه دم فساد لا يمنع من صوم أو صلاة، وكذلك الدم الخارج أثناء وجود الحمل هو دم فساد أيضاً.
وصفة القضاء أن تصلي في اليوم الواحد ما تستطيعين قضاءه من تلك الأيام على الترتيب، فتبدئين باليوم الأول، فتصلين الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم تقضين اليوم الثاني وهكذا، واشرعي في هذا القضاء فور وقوفك على هذا الجواب، ولا تشتغلي عنه إلا بأداء الفرائض الحاضرة، وبما لا بد منه من العمل، وانظري الفتوى رقم: 21157، ورقم: 32169، ورقم: 22577.
والله أعلم.