الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، وأنها ليس لها الامتناع عن الانتقال معه إذا رغب في ذلك، إلا لمسوغ شرعي، وقد نقلنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى: 72117. هذا هو الأصل.
وإذا رغبت في أن يقيم زوجك ويترك السفر لبلاد الغربة، فحاولي إقناعه، وليكن بينكما تفاهم من منطلق المصلحة.
فإن تيسر التوافق، فالحمد لله.
وإن حدث خلاف، فالأولى رفع الأمر للقضاء؛ لينظر القاضي في الضرر الذي يمكن أن يلحقك بالسفر مع زوجك، ويقيّم هذا الضرر، ويحكم وفقًا لذلك، جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية: سفر الزوج بزوجته مسألة يتوقف الحكم فيها على ما ترجّح للقاضي مِن وجه المصلحة فيها، وتحققه من انتفاء المضارة للزوجة، كما أن ذلك يعتمد أيضًا على العُرف الجاري، والضرورة القائمة، وطبيعة عمل الزوج، وعلى مدى فساد الزمان أو صلاحه، بحيث تأمن الزوجة في السفر، وفي الإقامة في البلد التي يطلبها الزوج فيها، ولا بد أن يكون الزوج مأمونًا على الزوجة في نفسها ومالها، وأن يكون المسكن المراد نقلُها إليه مستوفيًا لشرائط المسكن الشرعي للزوجة؛ بأن يكون مستقلًّا، خاليًا من سكنى الغير، بين جيران صالحين. اهـ.
والله أعلم.