الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا، وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله. وراجع الفتوى: 6242
فلا يجوز لأبيك أن يعطي الأرض لأبنائه، أو لبعضهم، دون الإناث، ولكن عليه أن يسوي بين جميع أولاده في العطية.
ولا يصحّ أن يحتج بأنّ البنات يسكنَّ مع أزواجهن، والذكور يحتاجون إلى السكن، فيسوغ تفضيل الذكور بالأرض للبناء عليها. فهذا لا يصحّ؛ لأن حاجة السكن تندفع بالإعارة أو الإجارة، ولا يتعين السكن في بيت مملوك، وانظر الفتوى: 160469
وكذلك لا يجوز لأمّك أن تحابيك في بيع نصيبها من الأرض؛ لأنّ المحاباة في البيع كالهبة، فلا يجوز لأمّك أن تفضلك على غيرك من إخوتك في الهبة، وانظر الفتوى: 45188
وعليه؛ فالواجب على والديك التسوية بين جميع الأولاد في الهبة، إلا إذا رضي الجميع بطيب نفس بتفضيل بعضهم على بعض؛ فلا حرج في ذلك.
جاء في غاية المنتهى، في جمع الإقناع والمنتهى: وَحَلَّ تَفضِيلٌ بِإِذْنِ بَاقٍ، وَإِلَّا أَثِمَ. وَرَجَعَ إنْ جَازَ، أَوْ أَعْطَى، حَتَّى يَسْتَوُوا، فَلَوْ زَوَّجَ أَحَدَ ابْنَيهِ بِصَدَاقٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَجَبَ عَلَيهِ إعْطَاءُ الآخَرِ مِثلَهُ. انتهى.
أمّا إذا لم يرض جميع الإخوة؛ بالتفضيل؛ فلا يجوز لك قبول تفضيلك في الهبة.
والله أعلم.