الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر قول السائل: (لا إراديا) أنه لم يقصد بهذه العبارة عقد اليمين، بل خرج منه هذا اللفظ على سبيل العادة دون قصد الحلف. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا من لغو اليمين الذي لا يوجب الكفارة. فإن الراجح من كلام أهل العلم أن ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، فهو من لغو اليمين. وراجع في ذلك الفتويين: 6644، 356092.
والله أعلم.