الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا محل الشرط الربوي في البطاقة المذكورة.
فإن كانت مغطاة؛ فالأصل أنّ التعامل بها؛ جائز لا حرج فيه، ولا تدخل فيها المعاملات الربوية؛ لأنّها لا تأخذ أحكام القرض، وراجعي الفتوى: 353569.
وعلى العموم؛ فالمفتى به عندنا عدم جواز الدخول في معاملة فيها شرط ربوي، وراجعي الفتوى: 356929.
والله أعلم.