الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة مصدّقة في دعوى الحيض، ومؤتمنة على فرجها، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها، فقالت: طلقتَني في حال حيضي، وقال الزوج: طلقتُها في حال طهرها؛ فإنها تصدق، وهل بيمين أم لا؟ ولا ينظرها النساء؛ لأنها مؤتمنة على فرجها، هذا هو المشهور، ويجبر الزوج على الرجعة. اهـ.
الشاهد من كلامه قوله: لأنها مؤتمنة على فرجها ـ ومعلوم أن المؤتمن مصدق في قوله.
وبناء على ما سبق؛ فقد كان عليك أن تصدق زوجتك، وتمتنع عن إتيانها، أو تتثبّت من كلامها على الأقل.
وما دمت لم تفعل ذلك؛ فإنك في حكم المتعمّد للجماع أثناء الحيض، فبادر بالتوبة إلى الله تعالى، مع إخراج الكفارة المذكورة.
ولا مانع من دفع تلك الكفارة لأختك المريضة المحتاجة ـ كما ذكرتَ ـ، وراجع المزيد في الفتوى: 383095.
والله أعلم.