الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعند الشك في حصول الطهر، يستصحب الأصل، وهو بقاء الحيض.
ولا تحكمي بحصول الطهر، إلا بيقين، فما لم يحصل لك اليقين بذلك، فلا شيء عليك، لكن كان عليك أن تفتشي عن الطهر قبل الفجر؛ لأن المرأة يجب عليها تفقّد الطهر في أوقات الصلوات، كما بيناه في الفتوى: 423937.
وإذا كنت لم تغتسلي إلا بعد الفجر، ولم تتيقني حصول الطهر قبل ذلك، فلا شيء عليك ـ إن شاء الله ـ، ولا يلزمك قضاء المغرب والعشاء.
وإذا تيقنت أنك طهرت قبل الفجر؛ فعليك أن تقضي تينك الصلاتين فورًا وقت تطهرك من الحيض. فإن كنت لم تقضيهما بعد، فاقضيهما الآن.
والله أعلم.