الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين قمت بهذا الفعل قد وصلت سن البلوغ، بظهور واحدة من علاماته؛ فإنك مؤاخذ بما فعلت؛ لأنك حينئذ مكلف شرعًا، روى أبو داود عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله؛ حتى يفيق، وعن النائم؛ حتى يستيقظ، وعن الصبي؛ حتى يحتلم. أي: يبلغ الحلم.
وفي الفتوى: 26889، بيان علامات البلوغ.
والواجب عليك -والحالة هذه- التوبة، وشروط التوبة بيناها في الفتوى: 29785.
ولا يجب عليك إخبار أختك واستسماحها فيما فعلت معها؛ لأن هذا قد تكون فيه مفسدة محضة، وراجع الفتوى: 18180، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 28750، ففيها بيان بعض ضوابط تقبيل الأطفال.
والله أعلم.