الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت، فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الترخّص بقول من ذهب إلى جواز سفر المرأة بغير محرم، مع الرفقة المأمونة في كل سفر طاعة؛ إذ يجوز الأخذ بالرخصة في مسائل الاجتهاد؛ دفعًا للحرج، وليس تتبعًا للرخص، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، قال السبكي في الإبهاج شرح المنهاج: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.
ولمزيد الفائدة، والاطلاع على كلام أهل العلم، راجعي الفتوى: 136128.
والله أعلم.