الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن تلك الأجهزة تستعمل في العمليات المباحة أيًضا، فلا حرج عليك في تجهيزها، وصيانتها قبل العملية -لا سيما وأن استعمالها في المباح أكثر-، ولكن إن علمتَ أن عملية معينة هي من النوع المحرم؛ فلا يجوز لك في الأصل تجهيز أو صيانة الأجهزة لإجراء تلك العملية؛ لأن هذا من الإعانة على المنكر.
وقد تكلّم الفقهاء في كتبهم عن بيع ما يستعمل في المباح وفي الحرام، ونصّوا على أنه لا يحرم بيعه إلا إذا علم البائع، أو غلب على ظنه أن المشتري سيستعمله في المحرم؛ فإنه لا يجوز بيعه له حينئذ؛ لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر التفصيل في الفتوى: 322033.
وصيانة الجهاز وتجهيزه لاستعمال المحرم، حكمه حكم بيعه لمن يستعمله في محرم؛ فلا يجوز إلا إن خفت على نفسك ضررًا؛ لكون أصحاب العمل من أهل البدع، وربما آذوك، فربما تُعذر حينئذ، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. {الأنعام:119}.
وانظر الفتوى: 444505 في بيان قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، والفتاوى المحال عليها فيها في بيان ضابط تلك الضرورات.
والله أعلم.