الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال تابع للسبب الذي اكتسب منه، فما اكتسب من عمل مباح، كان مباحًا، وما اكتسب من عمل محرم، كان محرمًا، هذا من حيث الإجمال.
وقد ذكرت أن من ضمن عمل الشركة تقديم الخدمات للبنوك الربوية، وهذا محرم لا يجوز، وما اكتسب منه، فهو محرم أيضًا.
وأما السعي للمتبرجات في الوظائف، أو توظيفهنّ في الشركة مع تبرجهنّ، فلا يجوز؛ لما فيه من إعانتهنّ على الإثم، ولكن المال المكتسب من ذلك لا يحرم، إذا كانت الوظائف ذاتها مباحة؛ لانفكاك الجهة هنا، وراجع الفتوى: 182283، والفتوى: 75145.
والله أعلم.