الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل بسبب إجهاض الجنين، يختلف حكمه باختلاف حال الجنين. والمفتى به عندنا في هذا، أنه إن تبين في الجنين خلق إنسان، فإن الدم النازل يعتبر دم نفاس: يمنع من الصلاة والصوم الواجب.
وإن لم يتبين فيه خلق إنسان، فيعتبر دم استحاضة: لا يمنع الصلاة والصوم الواجب، إلا إذا وافق زمن العادة.
كما بينا في فتاوى سابقة، أن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً، والمدة المذكورة في السؤال -ستة أسابيع- أقل من ذلك؛ فيكون الدم النازل بسبب الإجهاض فيها دم استحاضة، لا يمنع الصلاة والصوم، إلا ما وافق زمن العادة، وانظري الفتوى: 441424.
والله أعلم.