الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لوالدك أن يأخذ من راتب أمّك شيئًا دون رضاها، تحت أي مبرر.
وإذا فعل، فهو آثم، وظالم لها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل مال امرئ، إلا بطيب نفس منه. رواه الإمام أحمد في مسنده.
وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم الزوجة تحذيرًا بليغًا، ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة. قال النووي -رحمه الله- في رياض الصالحين: ومعنى "أحرج": ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيّع حقّهما، وأحذر من ذلك تحذيرًا بليغًا، وأزجر عنه زجرًا أكيدًا. انتهى.
ولمزيد فائدة، راجع الفتويين: 175721، 392095.
والله أعلم.