الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما من لا يعلم بكونها منسوخة، أو مطبوعة بغير إذن أصحابها؛ فلا حرج عليه، بخلاف من علم ثم اشترها؛ فهذا مشارك في التعدّي على حق صاحب الكتاب، وراجع في ذلك الفتويين: 403789، 51198.
ومن أهل العلم من يرخّص في ذلك لأجل الانتفاع الشخصي لمن يحتاجها ويعجز عن شراء النسخة الأصلية، وراجع في ذلك الفتوى: 397552.
والله أعلم.