الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا قصدك بما حلفت به لزوجتك، والحكم يختلف باختلاف القصد:
فإن كنت قصدت إيقاع الطلاق عند فعلك الشيء المحرم الذي حلفت على تركه، ثمّ فعلته؛ فقد وقع الطلاق واحدة.
ولا يتكرر الطلاق بتكرر فعل المحلوف عليه قبل الرجعة أو بعدها، ما دمت لم تستعمل صيغة تفيد التكرار، مثل: "كلما فعلت، فأنت طالق"، وانظر الفتوى: 412636.
وإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التأكيد؛ فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وهو قول الجمهور، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، ولزوم كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
وأمّا إذا كنت قصدت الوعد بالتطليق؛ ففي هذه الحال؛ لا يقع طلاقك، ولا كفارة عليك، وراجع الفتوى: 116356.
وفي حال وقوع الطلاق، ولم تكن طلقت زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك مراجعة زوجتك في العدّة.
ولا يلزمك أن تعلمها بذلك.
ويكفي لحصول الرجعة أن تقول: "راجعت زوجتي"، وانظر الفتوى: 392086.
والواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح مما وقعت فيه من الحرام.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الصادق على عدم العود إليه.
واحرص على أن تكون توبتك خالصة لوجه الله تعالى.
نسأل الله أن يتوب علينا وعليك، وأن يعافيك، ويعفو عنا وعنك.
والله أعلم.