الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم الغناء وأنه محرم بدلالة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 19463، والفتوى رقم: 987.
وإذا وردت الأدلة بالتحريم فالواجب الطاعة والتسليم وعدم رد النصوص بمثل هذه العلل العليلة، ودعوى عدم إثارة الشهوة لو سلمنا صحتها فلا يتوقف ثبوت التحريم على وقوعها، ثم إن القول بأنها تهدىء الأعصاب دون أن تدخل القلب فيه تناقض واضح، هذا ولا يدري هذا المسكين أن عدم حبه لقراءة القرآن، أو استثقاله للقراءة في كتب التفسير من أعظم آثار تعلق قلبه بالأغاني، وقد صدق ابن القيم حين قال:
حب الكتاب وحب ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان.
وبخصوص سماع الغناء دون رغبة الإنسان تراجع الفتوى رقم: 13083، وقد سبق بيان حكم الطبل وأنه لا يجوز، لدخوله ضمن المعازف المحرمة، وذلك في الفتوى رقم: 11319.
وأما الأناشيد فهي جائزة ما لم تتضمن محظوراً في ألفاظها وما لم تصحبها آلات موسيقية، وتراجع الفتوى رقم: 25612.
فإن صحبت هذه الأناشيد أصوات موسيقية فإنها تحرم، وكون هذه الأصوات عبارة عن نغمات مؤلفة بواسطة الكمبيوتر أو غيره، لا تأثير له في تغيير الحكم، وذلك لأن العبرة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، فتدخل بذلك في عموم النصوص الدالة على تحريم المعازف.
والله أعلم.