حكم البقاء في عصمة الزوج الفاسق

26-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحبة الفتوى عن حكم مفارقة الزوج العاشق للنساء وأشكركم على الرد، ولكن أحب أن أقول لكم إنني أرضى لنفسي بهذه العيشة لأنني لا مصدر دخل لدي، ولقد تركت عملي من أجل هذا الزوج الخائن، وأين أذهب ببناتي الأربعة في حالة الفراق ومن سيرضى بامرأة مطلقة بـ4 بنات، ورغم كرهي الشديد لهذه العيشة ولهذا الرجل الذي لا تجدي معه نصيحة ولا موعظة إلا إنني مضطرة، ولولا تديني وإيماني بالله لانتقمت منه وخنته كما يخونني أمام عيني ولا يراعي الله في ولا في بناتي، وكيف أطلب من رجل يعيش بالبلد الحرام ولا يؤدي حتى صلاة الجمعة أن يعطيني أنا حقي وهو غافل عن حق الله، لي الله ولا أطلب سوي الدعاء لي بالصبر وهداية بناتي، أما هو فإنسان ميت أعمى القلب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وبخصوص زوجك هذا فإن كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا يحل لك البقاء في عصمته أو تمكينه من نفسك، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6061.

أما إذا كان يصلي أحياناً ويدع الصلاة أحياناً فليس بكافر على الراجح وإن كان على خطر عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 5629 للمزيد من الفائدة.

وإن كان زوجك مصلياً لا ينقطع عن الصلاة ولكنه على هذا الحال الذي ذكرت من الفسق، فنرى أن تسعي وأن تجتهدي في نصحه وأن تستعيني في ذلك بأهل العلم والصلاح، وأن تجتهدي أيضاً في صرفه عن هؤلاء النسوة بالتزين وحسن العشرة، فلعل الله تعالى يجعلك سبباً في صلاحه، وإن رأيت الصبر عليه فلك ذلك، ولكن كوني على حذر من أن تؤثر تصرفاته على أخلاق بناتك.

والله أعلم.

www.islamweb.net