الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وبخصوص زوجك هذا فإن كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا يحل لك البقاء في عصمته أو تمكينه من نفسك، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 6061.
أما إذا كان يصلي أحياناً ويدع الصلاة أحياناً فليس بكافر على الراجح وإن كان على خطر عظيم، وراجعي الفتوى رقم: 5629 للمزيد من الفائدة.
وإن كان زوجك مصلياً لا ينقطع عن الصلاة ولكنه على هذا الحال الذي ذكرت من الفسق، فنرى أن تسعي وأن تجتهدي في نصحه وأن تستعيني في ذلك بأهل العلم والصلاح، وأن تجتهدي أيضاً في صرفه عن هؤلاء النسوة بالتزين وحسن العشرة، فلعل الله تعالى يجعلك سبباً في صلاحه، وإن رأيت الصبر عليه فلك ذلك، ولكن كوني على حذر من أن تؤثر تصرفاته على أخلاق بناتك.
والله أعلم.