الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاوضة على شحن الرصيد في اللعبة، يعتبر بيعا لمنفعة، وليس قرضا أو مصارفة، فلا يجب فيه التقابض، وانظر الفتويين: 413326 - 108626.
وأما البطاقات ذات الرصيد المسبق للشراء من موقع معين: فلها حكم ما تحمله من رصيد، ويعتبر شراؤها حينئذ مصارفة. فيشترط فيه ما يشترط في المصارفة من التماثل والتقابض عند اتحاد نوع العملة التي تحملها، بالثمن الذي يبذل مقابلها.
فلو كان رصيدها بالدولار مثلا، واشتريت بالدولار، فلا تصح المفاضلة، فلا تباع بطاقة مائة، بمائة وعشرين مثلا.
وأما لو بيعت بنقود من غير جنس النقود التي تحملها، كما لو كانت تحمل مائة دولار، وبيعت باليورو. فلا حرج في التفاضل حينئذ، ويشترط التقابض حقيقة أو حكما. وللمزيد، انظر الفتوى: 251449.
والله أعلم.