الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انضبطت الحوالات المالية بالضوابط الشرعية، فلا بأس بالعمل في هذا المجال، أما إذا وجدت المخالفات الشرعية كعدم التقابض عند المصارفة، فإن ذلك لا يجوز، لأن من شرط المصارفة التقابض، وراجع الفتوى رقم: 7213 .
وأما عن أخذ أجرة على التحويل فلا بأس به بالشرط السابق، وهو انضباط التحويل بالضوابط الشرعية، وسواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا لا يختلف باختلاف المبلغ أو كانت نسبة معينة من المبلغ المحول، لكن بشرط العلم بالمبلغ المحول، لأن العلم بالمبلغ يعني العلم بهذه النسبة، فتخرج الأجرة من الجهالة إلى العلم بها.
والله أعلم.