الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم صناعة وبيع هذه الرسوم، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17625، 22353، 28837.
وتبين من هذه الفتاوى أنه لا يجوز صناعتها ولا بيعها لأنها من نوع الرسوم المحرمة، ولما فيها من إظهار شعائر قوم لا يوحدون الله تعالى ولا يؤمنون به، وبناءً على ذلك فإن ما يتحصل للمرء من بيع المحرمات لا يجوز له أخذه ولا الانتفاع به، لأنه مال محرم لا يتملك، ويجب التخلص منه في سبل الخير إذا لم يمكن رده لأصحابه بسبب استهلاك السلعة، أو عدم استطاعة الوصول للمشتري لسفره أو بعده، فإن أمكن رده لأصحابه بفسخ البيع، وإعطاء المشتري ماله واسترداد السلعة المحرمة وجب ذلك لعدم صحة البيع أصلاً، ولأنه لا يجوز للمشتري أن يجمع بين العوض والمعوض، كما لا يجوز للبائع تملكه لأنه في مقابل عين محرمة، وسواء في ذلك ثمن السلعة الأصل أو المال الناتج عن العمولة أو فرق العملة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 24332، وراجع في مجال الإرشاد السياحي الفتوى رقم:33891.
والله أعلم.