الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من الكفارات بسبب فيه تعد من الشخص فإنه على الفور، وما كان منها بسبب ليس فيه تعد فإنه على التراخي، فمثال الأول: كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، ومثال الثاني: كفارة اليمين.
قال الزركشي في قواعده: هل تجب على الفور؟ -يعني الكفارة- إن لم يتعد بسببه فعلى التراخي وإلا فعلى الفور، وقال المتولي: إذا عصى بالحنث لم يبح له تأخير التكفير، وإن كان الحنث طاعة أو مباحاً فالأولى أن يبرئ الذمة، فلو أخر فلا حرج عليه. انتهى.
وعليه فلا يجوز تأخير كفارة جماع رمضان على الوجه الذي ذكره السائل، بل يجب القيام بها على الفور.
والله أعلم.