الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.
فإذا لم تقدر على العتق والإطعام، وكنت قادرا على الكسوة ولو من ملابسك الخاصة الفاضلة عن حاجتك، تعين عليك ذلك، ولا يصح أن تنتقل إلى الصيام وأنت قادرٌ على الكسوة، ولا تطاع الوالدة في ترك واجب، كما لا تطاع في فعل محرم، وانظر الفتوى: 140485، والفتوى: 178179 وكلاهما في بيان الكسوة الواجبة في كفارة اليمين.
وننبهك إلى أن الكفارات تتداخل في الأيمان المتعددة عند جمع من الفقهاء، وانظر لهذا الفتوى: 240886.
والله أعلم.