الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 1111 والفتوى رقم: 5224 رجحان القول بوجوب تغطية المرأة وجهها، وأما دعوى أن النقاب يمنع من قيام الطبيبة بعملها على وجه الكمال فدعوى غير صحيحة، وكثير من الطبيبات المنتقبات يقمن بعملهن ولم يكن النقاب مانعاً لهن من القيام به، على أنها إذا احتاجت فعلاً إلى ذلك فلا بأس به بقدر الحاجة، وأما صفة الحجاب الشرعي الكامل فانظرها في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 19184، والفتوى رقم: 20080.
وأما حكم عمل المرأة المسلمة كطبيبة للرجال فلا يخفى أن الأصل منعها من معالجتهم لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة في بعض الأحيان، وهذه الأمور وما يؤدي إليها لا تجوز إلا لضرورة معتبرة شرعاً، لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، مثل أن يكون الرجل مريضاً ولا يوجد طبيب يعالجه، ولا يمكن تأخير علاجه إلى أن يوجد طبيب.
وعليه؛ فما طلبته من زوجتك الطبيبة هو الصواب، ونحن نحثك ونحثها عليه، وتكون بذلك نفعت المسلمين بخبرتها ومهارتها، ولم تقع في ما يمنع منه الشرع.
والله أعلم.