الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان توكيل جدتك لأبيك قد حصل بعد ذهاب عقلها فهذا التوكيل باطل، لكونها صارت محجوراً عليها، ولا تمضي تصرفاتها، قال المواق في التاج والإكليل: لا يصح للإنسان تصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف، وهي البلوغ والحرية وكمال العقل وبلوغ الرشد، ولا يصح رشد من مجنون لسقوط مَيْزِهِ وذهاب رأيه. انتهى.
وإذا كان التوكيل المذكور في صحتها وكمال عقلها فإنه يبطل أيضاً بحدوث خلل في عقلها، قال ابن قدامة في المغني: وتبطل (أي الوكالة) بموت أحدهما أياً كان وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله في ما نعلم. انتهى.
وعليه؛ فإن تصرف أبيك في مال والدته يجب أن يكون خاضعاً لمصلحتها هي فقط، فلا يؤخذ من مالها إلا ما تحتاجه هي لنفقتها أو أجرة خادمها ونحو ذلك، كما لا يجوز الإقدام على ما يضر بمصالحها، ومما يضر بالمصلحة التسجيل المذكور، هذا إضافة إلى أنه كذب، والكذب حرام، ويجدر التنبيه إلى أن مال الجدة المذكورة باقٍ في ملكها ما دامت على قيد الحياة، وراجع الجواب رقم: 44371.
والله أعلم.