الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإسلام لم يبح من ذبائح الكفار إلا ذبائح أهل الكتاب.
قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (المائدة: 5).
وهذا محل إجماع، وهذه الإباحة مشروطة أيضا بأن لا يعلم الشخص أنها ذبحت بطريقة تخالف ما أمر به الإسلام في الذبح، فلو علم أن الدابة قتلت بالصعق أو الخنق ونحوها، فإنها لا تؤكل.
وبناء على هذا، فإن المرء الذي يسكن في بلاد الشرق الأقصى كالصين -مثلا- إن كان سكان الحي الذي يسكنه أو أغلبهم مسلمين أو أهل كتاب، وكانوا عادة يذبحون الدواب بالطريقة المشروعة، فلا حرج في أكل اللحوم والدواجن التي تذبح هناك، وإن كان السكان أو أكثرهم من المجوس أو الملحدين، فليس يجوز له أكل شيء من ذبائحهم، إلا إذا علم أنها ذبحت من مسلم وكتابي وعلى الطريقة الإسلامية.
وراجع الجواب: 2437.
والله أعلم.