الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت عاجزة عن الوصول إليه؛ فإنّك تتصدقين بهذا المال عن صاحب المحل. فإن ظهر بعد ذلك، فهو مخير بين إمضاء الصدقة، وبين المطالبة بماله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: مثل من عنده أموال لا يعرف أصحابها كالغصوب والعواري ونحوهما، إذا تعذرت عليه معرفة أرباب الأموال ويئس منها. فإن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق به عنهم، فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء، وبين التضمين. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.