الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة: أن من كان ماله كله حراما، فلا تجوز معاملته في ماله بالاقتراض منه، أو غير ذلك من أوجه التعامل.
وأما من كان بعض ماله حلالا، فلا تحرم معاملته، إلا في عين ماله الحرام، كما في الفتاوى: 6880 -123171 - 7707.
وبهذا التفصيل يتبين لك حكم اقتراضك من صاحب المال المحرم.
والله أعلم.