الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ورجح ابن القيم أن التوبة من الذنب مع الإصرار على آخر من جنسه، لا تكون صحيحة ولا مقبولة.
فلو فرضنا أن ههنا ذنبين أحدهما ترك الصلاة بالكلية، والآخر ترك بعض الصلوات. فإن التوبة من الأول لا تصح عند ابن القيم مع الإصرار على الثاني، وتصح عند من قال بصحتها من ذنب مع الإصرار على آخر، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى: 393238.
ثم الذي يظهر أن ترك الصلاة ذنب واحد، فمتى أصر على ترك بعض الصلوات، فهو مصر على الكبيرة، وحكمه حكم المصر على الكبائر -نسأل الله العافية- ولبيان خطورة ترك الصلاة وخلاف العلماء في كفر تاركها، انظر الفتوى: 130853.
ومن لا يكفر إلا بالترك المطلق، فلازم قوله أنه لو واظب على بعض الصلوات دون بعض، فيكون محكوما بإسلامه.
والله أعلم.