الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة، وبينا أن للعلماء قولين في حكم إيقاظ النائم للصلاة، قولا بالاستحباب، وقولا بالوجوب، والقول بالوجوب هو قول الحنابلة، وراجع الفتوى: 130864.
وعلى القول بالوجوب، فالواجب القيام بما عليك من إيقاظه، وإن علمت أنه لا يستيقظ، وقال بعض الحنابلة إنه يتوجه عدم الوجوب في هذه الصورة، وهذا ما ذكره الرحيباني شارح الغاية وعبارته: (وَيَلْزَمُ) مُسْتَيْقِظًا (إعْلَامُ نَائِمٍ بِدُخُولِ وَقْتِهَا) -أَيْ الصَّلَاةِ- (مَعَ ضِيقِهِ) أَيْ الْوَقْتِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِهِ (وَيَتَّجِهُ) : إنَّمَا يَلْزَمُ إعْلَامُ نَائِمٍ (إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُصَلِّي) ، أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ إعْلَامَهُ لَا يُفِيدُ، فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لَا يَجِبُ إلَّا إذَا ظَنَّ امْتِثَالَ الْمَأْمُورِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِهِمْ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ أَفَادَ أَوْ لَمْ يُفِدْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ} [لقمان: 17]. انتهى.
والأحوط بلا شك إيقاظه كما هو معتمد المذهب إبراء للذمة بيقين، وخروجا من الخلاف.
والله أعلم.