الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فحلفك على الصلاة في المسجد طول العمر يمين على طاعة، فيستحب لك الوفاء بها، فإذا حنثت لزمتك الكفارة، أما وقد أديتها كما ذكرت، فقد برئت ذمتك، فإن عدت وحلفت أو عاهدت الله، فهذه يمين أخرى يستحب الوفاء بها عند الجمهور، فإذا حنثت لزمتك كفارة أخرى، وإذا لم تستطع أن تكفر بالإطعام فإنك تكفر بالصيام.
وأما مرضك؛ فليس مسقطا للكفارة عنك إلا إن كنت استثنيت حال المرض عند اليمين؛ لأن المرض مانع عادي، فيحنث الحالف إذا امتنع عما حلف عليه لوجود هذا المانع؛ كما بيناه في الفتوى: 111118.
وللعلماء خلاف في العهد هل يكون يمينا بكل حال، أو يكون يمينا بالنية، أو يعد نذرا، وعلى قول من يجري العهد مجرى النذر، فيلزمك الوفاء به، ولا يجوز لك الحنث، فإذا تركت الصلاة في المسجد يوما لزمتك الكفارة، ولزمك الاستمرار في الصلاة في المسجد، فلا ينحل نذرك بهذا، وتنظر في حكم العهد الفتوى: 441751.
وقول من عدَّ ذلك العهد يمينا أرفق بك، فلا نرى حرجا عليك في تقليده والعمل به، فحيث حنثت لزمتك الكفارة، ولم يلزمك شيء.
وصلاة الجماعة في المسجد مستحبة غير واجبة فيما نفتي به، وانظر الفتوى: 128394.
والله أعلم.