الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول المختار عندنا في فتاوانا، هو أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة وإكمالها إذا ركع الإمام قبل أن يتمها المأموم.
ولو ركع المأموم قبل إكمالها، فنرجو أن لا إعادة عليه، مراعاة لأن كثيرا من أهل العلم يرون عدم وجوب الفاتحة على المأموم. فإن كنت تعني أنك تركع قبل أن تكمل الفاتحة من أجل اللحاق بالإمام راكعا، فالأولى أن تتمها ثم تركع، وإن ركعت قبل إتمامها لم نأمرك بالإعادة، وانظر الفتوى: 446194.
وإن كنت تعني أنك تنقص بعض الحروف بسبب السرعة حتى تكملها وتلحق الإمام. فإن إنقاص حرف من الفاتحة هو إخلال بقراءة الفاتحة، ويترتب عليه بطلان الصلاة لو كان المصلي منفردا.
ولكن ذكرنا لك أننا نرجو أن لا إعادة عليك، مراعاة لقول من يرى أنه لا قراءة على مأموم.
والله أعلم.