الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعويض عن الضرر مشروع، والمطالبة به والانتفاع به، جائز لا حرج فيه، وراجعي الفتوى: 9215
فإن كان ابن أختك مستحقا للتعويض عن الضرر الذي أصابه؛ فله أخذه من شركة التأمين.
وانظري الفتويين: 356053، 190963.
والله أعلم.