الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي أنه لا فرق بين ماء السواك والمادة المعقمة المضافة، ومتى وصل شيء من أحدهما إلى الجوف أفطر الصائم، ولذا فقد كره جمع من السلف السواك الرطب للصائم خشية أن يبتلع شيئا من مائه، وانظر الفتوى رقم: 40200.
قال الإمام النووي في "المجموع": (لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه أفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني وغيره). اهـ.