الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما ما صليته من صلوات حال استمرار الحدث، ظانا أن ذلك يجزئك. ففي وجوب إعادته خلاف، مبني على الخلاف في من ترك شرطا، أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها، جهلا. هل يلزمه القضاء أو لا؟
ومذهب الجمهور لزوم ذلك، وهو أحوط، وللتفصيل، انظر الفتوى: 125226، والفتوى: 109981.
ولا يجوز حال استمرار الحدث صلاة شيء من الصلوات لا الفريضة ولا النافلة، وإنما يلزمك الانتظار حتى ينقطع خروج البول فتصلي بطهارة صحيحة فرضك ونفلك.
وأما قراءة القرآن، فلا حرج فيها والحال هذه؛ لأن اجتناب النجاسة في البدن ليس من شرط جواز القراءة.
وانظر الفتوى: 299623.
والله أعلم.