الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم المقلد أن يسأل أعلم الناس -وإن عرفه-، بل يكفيه أن يسأل عالما مؤهلا للفتوى. وراجع في ذلك الفتويين: 169143، 169801.
وكذلك سؤال أكثر من عالم عن المسألة ذاتها: لا حرج فيه، ولا سيما إن كان له ما يبرره، كعدم اتضاح المسألة، أو الشك في الحكم، أو وجود شبهة، أو الوقوع في الحرج والمشقة.
وإنما يذم ذلك إذا كان من باب تتبع الرخص، وزلات العلماء، وراجع في ذلك الفتويين: 180063، 170931.
والله أعلم.