الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مات الشاهد قبل أن يدلي بشهادته فإما أن يكون أشهد على شهادته شاهدين أو لا.
فإن أشهد فيمكن لمن سمع الشهادة أن يشهد على شهادته، وإن لم يُشهد على شهادته فلم يبق مع المدعي إلا شاهد واحد لا تقوم به الحجة، فإن حلف المدعى عليه (المنكِر) فليس للمدعي إلا اليمين، وإن نكل عن اليمين (أي رفض اليمين) رجع القاضي إلى المدعي فيحلف إضافة إلى الشاهد، وانظر الفتوى رقم: 9908.
وأما الامتناع عن الإدلاء بالشهادة فسبق الكلام عنه في الفتوى رقم: 43087، والفتوى رقم: 21038.
والله أعلم.