الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك المكلف به أصلا إسكان الشباب فقط، فلا تأثم بما يقوم به بعضهم من محرمات في السكن، وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن إجارة المكان إذا كانت على أمر مباح -كالسكن-، ثم اشتمل عمل المستأجر على شيء محرم؛ فإثمه عليه، وليس على المستأجر، وإنما تطالب شرعا بالإنكار عليهم، فإن عجزت عن الإنكار، أو علمت أنه لا فائدة من الإنكار، فلا تثريب عليك.
وانظر المزيد في الفتوى: 378250، والفتوى: 259528، والفتوى: 308446. وهذه الأخيرة عن إنكار المنكر عند غلبة الظن بعدم القبول.
والله أعلم.