الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كلاً من الأضحية والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ويرى أبو حنيفة وأصحابه وجوب الأضحية مرة في كل عام على المقيمين من أهل الأمصار، وذكر الطحاوي أن الصاحبين (أبا يوسف ومحمدا) يريانها سنة مؤكدة كالجمهور، وأما العقيقة عندهم (الأحناف) فإنها مباحة وليست مستحبة، والصواب ما عليه الجمهور من أن كلاً من العقيقة والأضحية سنة مؤكدة، فقد روى مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فقوله أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب.
وبناء على ذلك فإن الأحسن أن يفعل المرء السنتين معاً لأن كلا منهما مطلوبة على سبيل السنية، فإن لم يستطع ذلك ولم يكن اليوم متفقاً فليقدم الأقدم منهما زمناً، وإن كان يوم العيد هو يوم العقيقة ولم يستطع أن يفعلهما معاً بأن يعق ويضحي، فالظاهر أن الأولى له أن يأخذ بمذهب من يقول بالتشريك، وراجعه في الفتوى رقم:885.
والله أعلم.