الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن والد هذا الشخص لا ينتفع بذلك، وأن هبة ثواب الوقف قد ذهبت كلها إلى الأم؛ لأننا إن قلنا باشتراط نية القربة عن الميت قبل الفعل، فواضح أنه لم ينوه عن أبيه، وإن قلنا بجواز هبة الثواب -ولو بعد الفعل-، فقد وهب الثواب كله لأمه، فلم يجز أن يشرك غيرها معها؛ لأن هذا رجوع في الهبة، وهو لا يجوز.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ) فِي حُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَجْعُولِ لَهُ (إذَا نَوَاهُ حَالَ الْفِعْلِ) أَيْ: الْقِرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِغْفَارِ وَنَحْوِهِ (أَوْ) نَوَاهُ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْفِعْلِ دُونَ مَا نَوَاهُ بَعْدَهُ. نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَرَدَّه. انتهى.
والله أعلم.