الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلاف الدائر بين صديق والدك مع والدتك حول المبلغ وسبب دفعه لوالدك هل هو للمشاركة أو دين أو إيجار لمكتبه؟ هذا كله لا نستطيع أن نحكم فيه بشيء حتى يتبين الصادق من الكاذب، وهذا لا يفصل فيه إلا المحكمة الشرعية معتمدة على مبدأ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولذا فإننا ننصحكم جميعاً بالتصالح، قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فإن لم يحصل الصلح فارفعوا أمركم إلى المحكمة لتفصل بينكم أو حكموا من العدول من يفعل ذلك، وعلى العموم إذا توصلتم إلى معرفة سبب دفع هذا الرجل للمبلغ، فإن كان للمشاركة فهو شريك إلا إذا كان بغير إذن صاحب الحق، وإذا كنتم قد بعتم المحل فإن تصرفكم إنما ينفذ في نصيبكم دون نصيبه، وإذا كان للإجارة فقد استوفى المنفعة إلا إذا كان قد بقي له وقت لم يستوفه فيجب أن يمكن منه ولو حصل البيع للمحل، فإذا لم يكن المشتري يعلم بهذا الوقت فيتحمل الأجرة البائع، وإذا كان ديناً فليس عليكم إلا رد المبلغ المستلف...
وأما عن ارتفاع سعر العملة وانخفاضها فإنه لا أثر له في الدين، فمن استدان عملة فإنه يردها كما أخذها ولا تجب عليه الزيادة ولو نقصت قيمتها، ولا يجوز له النقص ولو زادت قيمتها، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 20224.
وإذا كان ما يجب عليكم دفعه هو الألفان فأبى عن قبولها فلا تتصدقوا بها بل أمسكوها عندكم، وليكتب من هي تحت يده أمرها حتى لا يضيع، ثم إذا مات هذا الرجل دفعت لورثته.
والله أعلم.