الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يلزم بمعاهدة الله -تعالى- فقد بيناه في الفتوى: 441751، فانظرها، وفيها بيان أن الكفارة لا تتكرر بتكرر الحنث، ما لم تتلفظ بلفظ يفيد التكرار.
وعليه؛ فإنك حين حنثت في هذا العهد، لزمتك الكفارة، ولا تتكرر هذه الكفارة بفعلك ما عاهدت الله على تركه مرة أخرى، لكن اعلم أن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام.
فإن كنت عاجزا عن الإطعام؛ فصمت، فلا حرج عليك، وتبرأ ذمتك بذلك، ولا يجب التتابع في صوم كفارة اليمين عند الشافعية والمالكية.
وعليه؛ فلا يلزمك شيء والحال ما ذكر، وبرئت ذمتك بتلك الكفارة إن كانت هي الواجبة عليك.
وأما قولك: لاستحالة القيام بالكفارة الأخرى، فغير واضح، فإن كنت قصدت أنك قلت إن فعلت كذا، فعلي كذا من الطاعات، ثم حنثت، فتجزئك كفارة يمين، فيما نفتي به.
والله أعلم.