الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفالات التي يتلقاها الأيتام المذكورون إذا كانت مقدمة إليهم بالتساوي، فهي بينهم ولا حاجة إلى تمييز مال كل واحد إذا كانوا يتساوون في الصرف عليهم في الإنفاق والعلاج ونحو ذلك، وإن لم يكونوا متساوين فيما يأتيهم أو تساووا فيه ولكن تفاوتوا في الصرف فيجب أن يميز مال كل واحد منهم، ولا مانع من الخلط بينهم في الإنفاق وما فضل عن الإنفاق يتاجر لهم فيه، ففي الموطأ للإمام مالك قال: مالك إنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، قال الباجي في المنتقى: قوله: اتجروا في أموال اليتامى إذن منه في إدارتها وتنميتها، وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم مقام الأب له، فمن حكمه أن ينمي ماله ويثمره له ولا يثمره لنفسه، لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسه، فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكون له فيه من الربح وسائره لليتيم.
وفي الختام لا بأس بالتذكير بأهمية كفالة اليتيم والثواب المترتب عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين.... رواه البخاري في صحيحه، وراجعي الفتوى رقم: 32551.
والله أعلم.