الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تاب من ذنبه تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فما دام صاحبك قد تاب من ذنبه، فلا حرج عليك في الحلف على أنه لم يذنب بقصد أن ذنبه قد محي بفضل الله ورحمته.
وقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ، كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا. انتهى.
واستخدام التورية، واستعمال المعاريض دون الكذب الصريح أولى؛ لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك بأن تحلف ناويا أنه لم يرتكب هذا الذنب في يوم كذا، أو في بلد كذا، وتنفعك نيتك، ولا تكون -والحال هذه- كاذبا.
وراجع الفتوى: 71299.
والله أعلم.