حكم رجوع الأم في هبتها لولدها

12-10-2021 | إسلام ويب

السؤال:
عندي هاتف صغير بأزرار، كانت أمي قد اشترته لي لحاجتي إليه، ولي إخوة، ثم وقع هذا الهاتف منذ أكثر من سنة في نجاسة تخللته، فغسلته من الخارج، وصرت أستخدمه استخداما ضيقا، بحيث لا أشغل عليه القرآن، وأستخدم سماعة الأذن في الاتصالات، ونحو ذلك.
ثم أعطتني هاتفا آخر مثله، ولعلها طلبت مني الهاتف القديم، فخشيت أن يستخدموه في القرآن، وهم يعلمون أن فيه نجاسة، فرفضت، فتركت معي الهاتفين.
والآن صار معي هاتف ثالث (تاتش)، أمي أحد أسباب وجوده معي أيضا، وأنا الآن أحتاج إليه، ولا أحتاج الهاتفين القديمين.
السؤال: هل يحل لي الاحتفاظ بالهاتفين القديمين حتى ولو طلبتهما أمي مني؟ وذلك أني إن أعطيتها الهاتفين، فأغلب ظني أنها ستعطي هاتفا لأختي لصغيرة 11 سنة التي أغلب ظني أنها ستستخدمه في حرام؛ كسماع المخالفات، وكذلك أخشى أن يستخدموا الهاتف النجس في سماع القرآن، أو تسجيل الأسماء عليه مثل: عبد الله، وعبد الرحمن.
علما بأني لي أخوان بالغان لا يحتاجان الهاتفين، وهذه الأخت التي لا تحتاج الهاتفين أيضا، ومعها هاتف صغير أقل في الكفاءة من الهاتفين.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فدع عنك الوساوس، ولا تبال بها، وهذا الهاتف يطهر بمسحه إذا كان الغسل يفسده، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. وأما هذان الهاتفان اللذان وهبتهما إياك أمك، فإنه يجوز لها أن ترجع في هبتها تلك، وتسترد منك ذينك الهاتفين، وحينئذ فيجب عليك ردهما إليها، وتنظر الفتوى: 383419.

فإذا طلبت منك أمك الهاتفين، أو أحدهما -وأنت مستغن عنه، كما ذكرت- فيجب عليك رده إليها، ولا يجوز لك الامتناع من ذلك.

وأما ما ستعطيه لأختك؛ فهي بالخيار إن شاءت أعطته لها، وإن شاءت فعلت غير هذا، وأنت إذا رأيت مخالفة شرعية من أختك، فانهها عنها بلين ورفق.

وأما الهاتف الذي تزعم أنه متنجس؛ فظنك هذا مجرد وسواس، بل الهاتف طاهر يجوز استعماله؛ كما ذكرنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net