الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الألفاظ المسؤول عنها تفيد كلها إزالة المني عن الثوب، فأما الغسل فهو إزالته بالماء، وأما الألفاظ الأخرى- وهي متقاربة في المعنى- فإنها تفيد كلها إزالته بغير الماء كاليد مثلاً، قال ابن منظور في لسان العرب: الفرك دلك الشيء حتى ينقلع قشره عن لبه.... فركت الثوب والسنبل بيدي فركا. وقال: الحك إمرار جرم على جرم، حك الشيء بيده وغيرها يحكه حكا. وقال: الحت فرك اليابس عن الثوب ونحوه.
ثم إن من اغتسل ثم خرج منه المني بعد الغسل، فإن كان هذا الغسل لغير جنابة أو لجنابة لا ارتباط لها بما خرج منه من المني فإن عليه الغسل لأن خروج المني من أسباب الغسل، وإن كان ما خرج منه مرتبطاً بموجب غسله، بأن جامع ولم يمن، فلما اغتسل أمنى أو خرج بعض منيه عند الجماع وخرجت بقيته بعد الغسل، فهذا إنما يتوضأ ولا غسل عليه، قال خليل: ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى.
وخروج المني دون شهوة لا يوجب الغسل عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 14256.
والله أعلم.