الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول لك أولا إنه ينبغي إحسان الظن بالمسلمين وتغليب جانب سلامة دينهم وأعراضهم، خاصة من لم تظهر عليه علامات الفسوق ومعاقرة الفجور، ولأن يخطئ المرء في حسن الظن بالمسلم خير له من أن يخطئ في سوء الظن به في دينه وأعراضهم.
وبالنسبة لجوب سؤالك فقد قدمنا في الفتوى: 307903. تحريم العمل في توصيل الزبائن لأماكن الشرب والحفلات، فإن علمت أنك لو أوصلت ذلك الشخص إلى المطعم، فإنه سيشرب الخمر؛ فإنه لا يجوز إيصاله، لأن إيصاله حينئذ يعتبر من جملة الإعانة على المنكر، وكذا لو غلب على ظنك أنه سيشربها، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وكونه سيأكل طعاما مباحا أيضا هذا لا يبيح لك أن توصله ما دمت تعلم أنه سيشرب الخمر.
ومن المقرر في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية أنه إذا تعارض الحاظر والمبيح أو الحلال والحرام، غُلِّبَ جَانِبُ الْحَاظِرِ أو الحرام، وإذا كان يحرم عليك إيصاله، فإن الأجرة التي تأخذها مقابل إيصاله محرمة، ولا يقال إن فيها حلالا وفيها حراما، انظر الفتوى: 321739. عن أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، وما يحرم منها وما يباح، والفتوى: 80215. وفيها إيضاح حول قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام، والفتوى: 58253. حول محظورات يقع فيها سائقو سيارات الأجرة.
والله أعلم.