الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من هذه الرنات على صوت الموسيقى فحكمها حكم الموسيقى وما لم يك كذلك فلا حرج فيها، جاء في الزاجر للهيثمي وهو يذكر آلة الطرب قائلاً: أو مباح وهو ما خرج عن آلة الطرب إلى إنذار كالبوق وطبل الحرب.... انتهى، وراجع الفتوى رقم: 32003، والفتوى رقم: 37799.
والله أعلم.